فهرس الكتاب

الصفحة 2555 من 2842

وَمِنْ بَابِ: المَرَاضِعِ مِنَ المَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

* (وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي) (١) .

أَحَبُّ: رُفِعَ بِالابْتِدَاءِ، وَأُخْتِي: خَبَرُهُ.

وَ (ثُوَيْبَةُ) : بِضَمِّ الثَّاءِ الْمُعْجَمَةِ بِثَلَاثٍ، جَارِيَةُ أَبِي لَهَبٍ.

وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ رَبِيبَتَهُ إِذَا كَانَ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَلَا (٢) يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

وَقَوْلُهُ: (فَلَا تَعْرِضْنَ) ، يُخَاطِبُ نِسَاءَهُ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (تَعْرِضِنَّ) بِكَسْرِ الضَّادِ، لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، سُكُونُ الضَّادِ، وَسُكُونُ النُّونِ الثَّقِيلَةِ، وَقَدْ فَصَلُوا أَيْضَا بَيْنَ النُّونَاتِ بِأَلِفٍ، فَقَالُوا: (لَا تَعْرِضْنَانِ) ، وَلَمْ يَرِدْ فِي الحَدِيثِ.

فَصْلٌ

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣) : وَلَا تُجْبَرُ امْرَأَةٌ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا.

وَقَالَ مَالِكٌ (٤) : لَا يُجْبِرُهَا إِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً أَوْ مُوسِرَةً، وَيُجْبِرُهَا إِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً مُعْسِرَةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت