وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) : تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الكَلَامِ.
وَقَدْ جَاءَ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً مَفْهُومَةً، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) ، وَلِأَنَّ الإِشَارَةَ إِنَّمَا هِيَ حَرَكَةُ العُضْوِ، وَقَدْ رَأَيْنَا حَرَكَةَ سَائِرِ الأَعْضَاءِ غَيْرَ اليَدِ فِي الصَّلَاةِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، فَكَذَلكَ حَرَكَةُ اليَد.
* فِيهِ حَدِيثُ سَهْلِ بن سَعْدٍ (٣) ، وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ (٤) .
فِيهِ جَوَازُ اسْتِفْهَامِ الْمُصَلِّي، وَرَدُّ الجَوَابِ بِاليَدِ وَالرَّأْسِ خِلَافًا لِقَوْلِ الكُوفِيِّينَ (٥) .
* * *