عَوَّلَ الْمُصَنِّفُ ﵀ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ القَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ وَالْكُلِّيَاتِ الفِقْهِيَّةِ، نَثَرَهَا بَيْنَ ثَنَايَا شَرْحِهِ لِأَحَادِيثِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ ﵀ ، وَلَعَلِّي أُشِيرُ هُنَا إِلَى بَعْضِها عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَار، عَلَى حَسَبِ وُرُودِهَا فِي هَذَا الشَّرْحِ الْمُبَارَكِ، وَقَدْ حَافَظْتُ - غَالِبًا - عَلَى لَفْظِ الْمُصَنِّفِ ﵀ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهَا، فَمِمَّا ذَكَرَهُ:
* الأَخْذُ بِالوَثِيقَةِ وَالاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الفُرُوجِ (١) .
* الشَّكُّ لَا يُزِيلُ اليَقِينَ، وَلَا حُكْمَ لَهُ، وَأَنَّهُ مُلْغًى مَعَ اليَقِينِ (٢) .
* الأَمْرُ بِاسْتِصْحَابِ اليَقِينِ مِنَ الطَّهَارَةِ (٣) .
* دَمُ النِّفَاسِ لَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الحَيْضُ مِنْهُ (٤) .
* كُلُّ نَجَاسَةٍ قُرِنَتْ فِي الشَّرْعِ بِعَدَدٍ، فَإِنَّ إِزَالَتَهَا وَاجِبَةٌ كَوُلُوغِ الكَلْبِ (٥) .
* كُلُّ مَا كَانَ نَجِسًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ (٦) .
* الْمَاءُ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ حَتَّى تَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ (٧) .