فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 2842

* الْمَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عِنَايَةُ المُصُنِّفِ ﵀ بِالقَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ:

عَوَّلَ الْمُصَنِّفُ ﵀ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ القَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ وَالْكُلِّيَاتِ الفِقْهِيَّةِ، نَثَرَهَا بَيْنَ ثَنَايَا شَرْحِهِ لِأَحَادِيثِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ ﵀ ، وَلَعَلِّي أُشِيرُ هُنَا إِلَى بَعْضِها عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَار، عَلَى حَسَبِ وُرُودِهَا فِي هَذَا الشَّرْحِ الْمُبَارَكِ، وَقَدْ حَافَظْتُ - غَالِبًا - عَلَى لَفْظِ الْمُصَنِّفِ ﵀ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهَا، فَمِمَّا ذَكَرَهُ:

* الأَخْذُ بِالوَثِيقَةِ وَالاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الفُرُوجِ (١) .

* الشَّكُّ لَا يُزِيلُ اليَقِينَ، وَلَا حُكْمَ لَهُ، وَأَنَّهُ مُلْغًى مَعَ اليَقِينِ (٢) .

* الأَمْرُ بِاسْتِصْحَابِ اليَقِينِ مِنَ الطَّهَارَةِ (٣) .

* دَمُ النِّفَاسِ لَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الحَيْضُ مِنْهُ (٤) .

* كُلُّ نَجَاسَةٍ قُرِنَتْ فِي الشَّرْعِ بِعَدَدٍ، فَإِنَّ إِزَالَتَهَا وَاجِبَةٌ كَوُلُوغِ الكَلْبِ (٥) .

* كُلُّ مَا كَانَ نَجِسًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ (٦) .

* الْمَاءُ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ حَتَّى تَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت