لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنِ اسْتِعْمَالِ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْدَحْ فِي الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ الأَعْمَى (١) .
وَفِيهِ جَوَازُ الائْتِمَام بِمَنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا، لأَنَّهُمُ ائْتَمُّوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وَرَاءِ الحَائِطِ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ نِيَّةً مَعَهُمْ عَلَى الإِمَامَةِ.
* حَدِيثُ أَنَسٍ ﵁: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) (٢) .
جُمْهُورُ العُلَمَاءِ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى وُجُوبُ تَكْبِيرِ الإِحْرَامِ، وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) ، فَذَكَرَ تَكْبِيرَ الإِحْرَامِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ التَّكْبِيرِ.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) (٣) .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤) ، وَأَحْمَدُ (٥) ،