طَرِيقٌ أَوْ نَهْرٌ أَوْ حَائِطٌ، فَلَيْسَ مَعَهُ.
وَكَرِهَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ أَنْ يَكُونَ بَيْنهُمَا طَرِيقٌ (١) .
وَقَالَ الكُوفِيُّونَ (٢) : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةٌ فِي الطَّرِيقِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ صَلَّى فِي دَارٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا بِصَلَاةِ الإِمَامِ؟ فَأَجَازَهُ عَطَاءٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا (٣) .
وَجَوَّزَهُ مَالِكٌ إِذَا كَانَ يَسْمَعُ التَّكْبِيرَ إِلَّا فِي الجُمُعَةِ خَاصَّةً (٤) .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (٥) : لَا يُجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَوْضِعٍ مَحْجُورٍ فِي الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا إِلَّا أَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ.
وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَزَيْدِ بن ثَابِتٍ ﵄ (٦) ، وَقَدْ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّينَ فِي حُجَرِهِنَّ بِصَلَاتِهِ ﷺ ، وَبَعْدَهُ بِصَلَاةِ أَصْحَابِهِ، وَإِذَا