* فِيهِ حَدِيثُ عُقْبَةَ بن الحَارِثِ: (أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتًا لِأَبِي إِهَابِ بن عَزِيزٍ) (١) : بِفَتْحِ العَيْنِ، وَزَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ.
وَمَعْنَى الحَدِيثِ الأَخْذُ بِالوَثِيقَةِ، وَالاحْتِيَاطُ فِي بَابِ الفُرُوجِ، وَلَيْسَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الوَاحِدَةِ شَهَادَةً يَجُوزُ بِهَا الحُكْمُ فِي أَصْلِ مِنَ الأُصُولِ (٢) .
وَشَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْل نَفْسِهَا لَا يَصِحُّ الحُكْمُ بِهَا.
وَقَوْلُهُ: (كَيْفَ وَقَدِ قِيلَ) : فِيهُ الاحْتِرَازُ مِنَ الشُّبْهَةِ.
قَالَ الشَّاعِرُ (٣) : [مِنَ البَسِيطِ]
قَدْ قِيلَ ذَلِكَ إِنْ حَقًّا وَإِنْ كَذِبًا … فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ شَيْءٍ إِذَا قِيلَا وَقَوْلُهُ: (فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ) أَيْ: طَلَّقَهَا، وَإِنَّمَا فَارَقَهَا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: (وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ) .
قَوْلُهُ: (كُنْتُ أَتَرْجِمُ) (٤) أَيْ: أُعَبِّرُ لِلنَّاسِ مَا أَسْمَعُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.