التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا فِي الْمَبْحَثِ الأَوَّلِ عِنْدَ كَلَامِي عَنِ النَّقْدِ الْمُوَجَّهِ إِلَى قِوَامِ السُّنَّةِ التَّيْمِيُّ ﵀ .
طبعَ شَرْحُ ابْنِ بَطَّالٍ - فِيمَا أَعْلَمُ - طَبْعَتَيْنِ:
طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ بِالرِّيَاضِ، بِتَحْقِيقِ أَبِي تَمِيمٍ يَاسِرِ إِبْرَاهِيمَ، فِي عَشْرِ مُجَلَّدَاتٍ، وَلَمْ يَخْدِمِ الْمُحَقِّقُ النَّصَّ بِمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ عَلَيْهِ فِي مَجَالِ التَّحْقِيقِ.
وَطَبْعَةٌ بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَى عَبْدِ القَادِر عَطَا، وَصَدَرَتْ عَنْ دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ بِبَيْرُوتَ، وَهِيَ دُونَ طَبْعَةِ مَكْتَبَةِ الرُّشْد.
وَلَا يَزَالُ الكِتَابُ فِي حَاجَةٍ إِلَى تَحْقِيقٍ، وَنُسَخُهُ الْمَخْطُوطَةُ مُتَوافِرَةٌ.
غَالِبُ الظَّنِّ أَنَّ نَقْلَ الإِمَامِ قِوَامِ السُّنَّةِ التَّيْمِيِّ عَنْهُ مِنْ كِتَابِهِ "المُسْنَدُ" .
وَالكِتَابُ ذَكَرَهُ ابْنُ خَيْرٍ، وَقَالَ: "مُسْنَدُ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الخَالِقِ البَزَّارِ البَصْرِيِّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ بِعِلِهِ، وَالكَلَام عَلَيْهِ" (١) .
قَالَ الخَطِيبُ: "صَنَّفَ المُسْنَدَ، وَتَكَلَّمَ عَلَى الأَحَادِيثِ، وَبَيَّنَ عِلَلَهَا" (٢) ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: "صَاحِبُ المُسْنَدِ الكَبِيرِ المُعَلَّلِ" (٣) .