فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 2842

* الأَصْلُ فِي النَّهْيِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْفِعْلِ:

قَالَ ﵀: "كُلُّ نَهْيٍ يَرِدُ عَنِ اللهِ ﷿ ، أَوْ عَنْ رَسُولِهِ ﷺ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَنْعِ؛ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ" (١) .

* بَيَانُهُ أَنَّ السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى القُرْآن:

عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا قَالَ ﵀: "وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ بَيَانُ أَنَّ السُّنَّةَ تَقْضِي عَلَى الْقُرْآنِ، وَأَنَّهَا إِذَا وَرَدَتْ مُبَيِّنَةً عَنِ القُرْآنِ فَبَيَانُهَا مَتْبُوعٌ" (٢) .

* بَيَانُهُ أَقْسَامِ النَّسْخِ:

قَالَ ﵀: "وَخَرجَ عَلَى قَولِهِ النَّسْخُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

مِنْهَا: مَا يَكُونُ رَفْعًا لِلْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ التِّلَاوَةِ، مِثلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٣) ، نُسِخَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٤) .

وَمِنْهُ: مَا أُثْبِتَ حُكْمُهُ وَرُفِعَ خَطُّهُ، مِثلَ آيَةِ الرَّجُمِ.

ومِنْهُ: مَا رُفِعَ خَطُّهُ وَنُسِخَ حُكْمُهُ، مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة ﵂ ، فَالْخَمْسُ الْمَنْسُوخَةُ غَيْرُ مَوجُودَةٍ فِي الخَطِّ، وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الحُكم" (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت