قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ: "الكُومُ: القِطْعَةُ مِنَ الإِبِلِ، وَالكُومَةُ: الصُّبْرَةُ" (١) ، أَيْ: الشَّيْءُ الْمَجْمُوعُ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.
وَقَوْلُهُ: (مَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ؟) مَا عَلِمْتَ؟: اسْتِفْهَامٌ بِغَيْرِ حَرْفِ اسْتِفْهَامٍ، وَالصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﵇ .
* فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا) (٢) ، وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: (عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ) (٣) ، وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ: (عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ) (٤) .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (٥) : وَوَقْتُ الخَرْصِ إِذَا حَلَّ البَيْعُ، وَذَلِكَ حِينَ يُرَى فِي الحَائِطِ الحُمْرَةُ أَوِ الصُّفْرَةُ، وَذَلِكَ حِينَ يَتَمَوَّهُ العِنَبُ وَيُؤَخَذُ مِنْهُ.
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٦) : حَتَّى يَحمَرَّ مَا يَحمَرُّ مِنَ التَّمْرَةِ، وَيَصْفَرَّ مَا يَصْفَرُّ، وَكَذَلِكَ العِنَبُ: يَسْوَدُّ أَسْوَدُهُ، وَيَتَمَوَّهُ أَبْيَضُهُ.
وَالتَّمَوُّهُ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْمَاءِ، أَيْ: يَدُورُ فِي المَاءِ الحُلْوِ.