بِسُنَّتِنَا، وَلَا مُقْتَدِيًا بِنَا.
* فِيهِ سَعِيدٌ (١) .
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢) : هَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي إِيجَابِهِ الوِتْرَ، لأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَكْتُوبَةً رَاكِبًا فِي غَيْرِ حَالِ العُذْرِ، وَلَوْ كَانَ الوِتْرُ فَرْضًا مَا صَلَّاهُ ﷺ رَاكِبًا بِغَيْرِ عُذْرٍ.
* فيهِ حَدِيثُ ابْن عُمَرَ ﵁ (٣) .
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٤) : الوِتْرُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا يُسْقِطْهَا السَّفَرُ، وَهَذَا الحَدِيثُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٥) أَنَّ المُرَادَ بِهِ: