وَالحَسَنُ (١) ، وَالشَّعْبِيُّ (٢) ، وَالزُّهْرِيُّ (٣) مِثْلَهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٤) ، وَالثَّوْرِيِّ (٥) ، وَالشَّافِعِيِّ (٦) ، وَعَامَّةِ الفُقَهَاءِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ وَاجِبٌ لا يَسُوعُ تَرْكُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٧) ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِالوِتْرِ، وَأَمْرُهُ عَلَى الوُجُوبِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّه سُنَّةٌ أَنَّ عِدَّةَ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ، وَلَوْ كَانَ الوِتْرُ فَرْضًا لَكَانَتْ سِتًّا.
وَقَوْلُهُ: (مَنْ لَمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا) (٨) يَقْتَضِي التَّرْغِيبَ فِيهِ، أَيْ: لَيْسَ بِآخِدٍ