وَمِنْ بَابِ: التَّمَتُّعِ وَ [القِرَانِ] (١) وَالإِفْرَادِ فِي الحَجِّ، وَفَسْخِ الحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ
* حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَج فَلَمَّا قَدِمْنَا [تَطَوَّفْنَا] (٢) بِالبَيْتِ) (٣) .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (٤) : أُنْزِلَتْ فَرِيضَةُ الحَجِّ بَعْدَ الهِجْرَةِ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٥) : وُجُوبُ الحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي لَا أَنَّهُ يَجِبُ تَأْخِيرُهُ، وَلَكِنْ يَجُوزُ تَأْخِيرُ فِعْلِهِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ المُسْتَحَبَّ تَعْجِيلُهُ، فَإِنْ أُخِّرَ جَازَ وَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ.
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (٦) أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ، فَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْمَ وَعَصَى (٧) .