فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 2842

اسْتَحَبَّ العُلَمَاءُ أَنْ يُبْدَأَ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ، وَمَوَاضِع الوُضُوءِ لِفَضْلِ المَيَامِنِ، وَفَضْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، لِأَنَّ الغُرَرَ وَالتَّحْجِيلَ يَكُونُ فِيهَا.

وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ (١) : يُبْدَأُ بِاللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ ثُمَّ المَيَامِنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (٢) : يُوَضَّأْ قَبْلَ غَسْلِهِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣) : لَمَّا كَانَ الحَيُّ يَتَوَضَّأُ فِي غُسْلِهِ لِيَلْقَى رَبَّهُ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ [كَانَ فِي المَيِّتِ الَّذِي حَصَلَ فِي أَوَّلِ مَنَازِلِ الآخِرَةِ أَوْلَى أَنْ يَلْقَى رَبَّهُ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ أَيْضًا] (٤) .

وَمِنْ بَاب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

قَوْلُهُ: (فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ) (٥) .

(الحَقْوُ) الإزارُ، وَالحِقْوُ: مَوْضِعُ الإِزارِ، وَهُوَ في هَذَا الحَدِيثِ مَوْضِعُ الإِزَارِ.

وَمِ??ْ بَاب: نَقْضِ شَعَرِ المَرْأَةِ

* فيه أُمُّ عَطِيَّةَ (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت