* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (١) .
اسْتِمَاعُ الخُطْبَةِ وَاجِبٌ وُجُوبَ سُنَّةٍ (٢) ، وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: هُوَ فَرْضٌ.
قَالَ مُجَاهِدٌ (٣) : لا يَجِبُ الإنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي الصَّلَاةِ وَالخُطْبَةِ.
وَقَوْلُهُ: (يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) فِي اسْتِمَاعِ المَلَائِكَةِ لِلْخُطْبَةِ حَضٌّ عَلَى الاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا، وَالإِنْصَاتِ لَهَا.
وَقَالَ مَالِكٌ (٤) : الإِنْصَاتُ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا.
قَالَ عُثْمَانُ ﵁ (٥) : لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا لِلْمُنْصِتِ