فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 2842

* وَالقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا دُونَ كَفَّيْهَا.

* وَالقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يُرِيدَ خِطْبَتَهَا، فَيَجُوزُ لَهُ [تَعَمُّدُ النَّظَرِ] (١) إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِإِذْنِهَا، وَغَيْرِ إِذْنِهَا، وَلَا يَتَجَاوَزُ النَّظَرُ إِلَى مَا [سِوَى] (٢) ذَلِكَ مِنْ جَسَدِهَا.

وَمِنْ بَابِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِهِ ﷿ : ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٣)

إِذَا دَعَتِ الْمَرْأَةُ وَلِيَّهَا إِلَى نِكَاحِ كُفْءٍ يَلْزَمُهُ إِنْكَاحُهَا، وَلَا يَسُوغُ لَهُ مَنْعُها، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٤) .

وَالعَضْلُ: الْمَنْعُ، يُقَالُ: داءٌ عُضَالٌ إِذَا امْتَنَعَ بُرْؤُهُ، وَقِيلَ: العَضْلُ: الضَّيْقُ، يُقَالُ: أَعْضَلَ بِالجَيْشِ الفَضَاءُ إِذَا ضَاقَ بِهِمْ.

قَالَ عُمَرُ ﵁: (قَدْ أَعْضَلَ بي أَهْلُ العِرَاقِ، لَا يَرْضَوْنَ عَنْ وَالٍ، وَلَا يَرْضَى عَنْهُم وَالٍ) (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت