وَقَالَ مَعْمَرٌ (١) : قَالَ الزُّهْرِيُّ: (تَقْضِي الحَائِضُ الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الإِسْنَادَ) (٢) .
وَرُوِيَ: (فِي آخِرِ الأُمَّةِ قَوْمُ يَقُولُونَ: جَلَدُوا فِي الخَمْرِ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَرَجَمُوا وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَمَنَعُوا الحَائِضَ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ فِي كِتَابٍ اللهِ) (٣) .
* فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: (فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي) (٤) .
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: (مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ) (٥) .
قِيلَ (٦) : حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ كَانَ فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ فِي شِدَّةٍ وَقِلَّةٍ، ثُمَّ اتَّسَعَتِ الحَالُ، فَاتَّخَذَتِ النِّسَاءُ ثِيَابًا لِلْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِهِنَّ الَّتِي يَلْبَسْنَ فِي حَالِ الطُّهْرِ.
وَ (الخَمِيلَةُ) : ثَوْبٌ مِنَ الصُّوفِ لَهَا خَمْلٌ.