وَذَلِكَ أَفْضَلُ) (١) .
وَقَوْلُهُ: (وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأَذْنَيْهِ، قَالَ حَمَّادٌ: أَيْ: سُرْعَةً) (٢) ، يُرِيدُ بِالأَذَانِ الإِقَامَةَ، يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يُسَرِّعُ رَكْعَتَي الفَجْرِ قَبْلَ الإِقَامَةِ مِنْ أَجْلِ تَغْلِيسِهِ بِالصُّبْحِ.
* فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (٣) .
اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي وُجُوبِ الوِتْرِ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ (٤) ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ (٥) أَنَّهُ سُنَّةٌ.
وَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ (٦) ،