* وَقَوْلُهُ: (أَنْ أُخْرِجَكُمْ) مِنَ الحَرَجِ، وَهُوَ الضِّيقُ، أَيْ: أَنْ أُكَلِّفُكُمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ.
* فِيهِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (١) ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ (٢) ، وَابْنِ عُمَرَ (٣) .
ذَكَرَ ابن الْمُنْذِرِ (٤) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٥) وَأَحْمَدَ (٦) ، وَإِسْحَاقَ (٧) .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٨) : يَبْدَأُ بِالطَّعَامِ إِذَا كَانَتْ نَفْسُهُ شَدِيدَةَ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٩) : يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا خَفِيفًا.
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (١٠) : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حَضَرَ طَعَامُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَمِعَ الإِقَامَةَ أَنْ يَبْتَدِأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ العَشَاءِ.