فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 2842

زِيَادَةٌ عَلَى تَمَامِهِ، وَذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الوُجُوبِ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) قَدْ تَقَعُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ عَلَى السُّنَّةِ.

وَمِنْ بَابِ: إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَ الصُّفُوفَ

* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ ﵁ (١) .

قِيلَ: لَمَّا كَانَتْ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنَ السُّنَّةِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهَا الَّتِي يَسْتَحِقُ فَاعِلُهَا الْمَدْحَ عَلَيْهَا، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تَارِكَهَا يَسْتَحِقُّ العَتْبَ وَالذَّمَ.

وَمِنْ بَابِ: إِلزَاقِ المَنْكِبِ بِالمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ

* فِي الحَدِيثِ (٢) : بَيَانُ التَّرَاصِّ (٣) في الصَّفِّ وَهَيْئَتِه.

وَفِيهِ: أَنَّ الكَعْبَ هُوَ العَظْمُ النَاتِيءُ فِي السَّاقِ وَمُؤَخَّرِ القَدَم.

وَمِنْ بَابِ: الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسِ بن مَالِكٍ ﵁: (وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا) (٤) .

فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ القِيَامُ خَلْفَ الرِّجَالِ، وَلَا يَقُمْنَ مَعَهُمْ فِي صَفٍّ، وَإِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ تَمَّتْ صَلَاتُهُمَا (٥) عِنْدَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت