زِيَادَةٌ عَلَى تَمَامِهِ، وَذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الوُجُوبِ.
وَقَوْلُهُ: (مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) قَدْ تَقَعُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ عَلَى السُّنَّةِ.
* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ ﵁ (١) .
قِيلَ: لَمَّا كَانَتْ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنَ السُّنَّةِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهَا الَّتِي يَسْتَحِقُ فَاعِلُهَا الْمَدْحَ عَلَيْهَا، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تَارِكَهَا يَسْتَحِقُّ العَتْبَ وَالذَّمَ.
* فِي الحَدِيثِ (٢) : بَيَانُ التَّرَاصِّ (٣) في الصَّفِّ وَهَيْئَتِه.
وَفِيهِ: أَنَّ الكَعْبَ هُوَ العَظْمُ النَاتِيءُ فِي السَّاقِ وَمُؤَخَّرِ القَدَم.
* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسِ بن مَالِكٍ ﵁: (وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا) (٤) .
فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ القِيَامُ خَلْفَ الرِّجَالِ، وَلَا يَقُمْنَ مَعَهُمْ فِي صَفٍّ، وَإِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ تَمَّتْ صَلَاتُهُمَا (٥) عِنْدَ