مَعَ أَحَدٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ رَجُلًا يُكلَّم آخَرَ بَعْدَ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَقَالَ: (إِمَّا أَنْ تَذْكُرَ اللَّهَ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَ) (١) .
وَاخْتَلَفُوا فِي التَّنَفُّلِ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ:
فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَي الفَجْرِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ (٢) ، وَرُوِي عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَي الفَجْرِ) (٣) .
* فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ (٤) ، .......................................