فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 2842

وَمِنْ بَابِ: الجَمْع بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَالْقِرَاءَةِ بِالخَوَاتِيمِ

* فِيهِ حَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ ﵁: (لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ) (١) .

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي جَمْعِ السُّورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَأَجَازَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِثَلَاثِ سُوَرٍ فِي رَكْعَةٍ (٢) .

وَقَرَأَ عُثْمَانُ ﵁ وَتَمِيمُ الدَّارِيُّ القُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ (٣) .

وَكَانَ عَطَاء يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، أَوْ سُورَةٌ فِي رَكْعَتَينِ مِنَ المَكْتُوبَةِ (٤) .

وَقَالَ مَالِكٌ (٥) : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَتَيْنِ وَثَلَاثًا فِي رَكْعَةٍ، وَسُورَةٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَلَا يَقْرَأُ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ.

وَكَرِة (٦) جَمَاعَةٌ الجَمْعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، مِنْهُمْ: أَبُو العَالِيَةَ، وَأَبُو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت