فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 2842

تَتَقَدَّرُ بِمَا يُوَازِيهَا مِنَ العِوَضِ، فَإِنْ جَاوَزَتْ ذَلِكَ رَدَّتِ الفَضْلَ عَنْ مِقْدَارِ الوَاجِبِ لها (١) .

وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ) (٢) ، وَهَذَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَد خَلَطَتِ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ [بِالنَّفَقَةِ] (٣) الْمُسْتَحَقَّةِ [لَهَا] (٤) حَتَّى كَانَتَا شَطْرَيْنِ، فَرَغِبَ الزَّوْجُ فِي الإِفْرَاجِ عَنْ حِصَّةِ الصَّدَقَةِ، وَأَنْ يَطِيبٌ نَفْسًا عَنْهَا.

وَمِنْ بَابِ: كُفْرَانِ العَشِيرِ

* (رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ) (٥) ، أَيْ: نَكَصْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، وَأَصْلُهُ مِنْ كَعَّ الرَّجُلُ إِذَا جَبُنَ وَتَأَخَّرَ.

وَسُمِّيَ الزَّوْجُ عَشِيرًا لِأَنَّهُ يُعَاشِرُ الْمَرْأَةَ وَتُعَاشِرُهُ.

* * *

* وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ [قَالَ: الحَمْوُ] (٦) المَوْتُ) (٧) ، أَيْ: احْذَرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت