* فِيهِ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (١) ، وَابْنِ عُمَرَ (٢) .
وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تَخُصُّ قَوْلَهُ ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٣) وَتُبَيِّنُ أَنَّ مَعْنَاهُ فِي المَكْتُوبَاتِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ? (٤) فِي النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ.
[سُنَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ] (٥) الإِيمَاءُ، وَيَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٦) : إِذَا تَنَفَّلَ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَنْحَرِفْ إِلَى جِهَةِ القِبْلَةِ، وَلِيَتَوَجَّهُ لِوَجْهِ دَابَّتِهِ.
وَلَهُ إِمْسَاكُ عِنانِهَا، وَضَرْبُهَا، وَتَحرِيكُ رِجْلَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَلْتَفِتُ، وَلَا يَسْجُدُ الرَّاكِبُ عَلَى قَرَبُوس (٧) سَرْجِهِ، وَلَكِنْ يُومِئُ.
وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ فِي تَوَجُّهِهِ إِلَى القِبْلَةِ، ثُمَّ لَا