* وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: (فَحَبَسَهُ) (١) ، أَيْ: قَتَلَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: (فَحَبَسَهُ اللهُ) (٢) ، أَيْ: أَمَاتَهُ وَقَتَلَهُ.
وَفِي قَوْلِهِ: (فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَجَوَازِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحِلَّ بِالرَّمْيِ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ.
وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: إِبَاحَةُ ذَبِيحَةِ النِّسَاءِ، وَجَوَازُ الذَّبْحِ بِالحَجَرِ الْمُحَدَّدِ، وَجَوَازُ ذَكَاةِ مَا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ إِذَا كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ.
قَالَ أَهْلُ الفِقْهِ (٣) : الذَّكَاةُ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا ذَبْحًا فِي الحَلْقِ، أَوْ نَحْرًا فِي اللَّبَّةِ بِمَا يَقْطَعُ بِحَدِّهِ دُونَ مَا يَخْرِقُ، وَسَوَاءٌ كَانَ حَدِيدًا [أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدِ إِذَا مَارَ فِي اللَّحْمِ] (٤) مَوْرَ الحَدِيدِ لِقَوْلِهِ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ فَكُلْ) (٥) .