وَفِيهِ تَرْجِيلُ الشَّعَرِ لِلرِّجَالِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الزِّينَةِ.
وَفِيهِ أَنَّ الحَائِضِ لَا تَدْخُلُ المَسْجِدَ.
قَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ (١) : لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ حَائِضٌ وَلَا جُنُّبُ، وَلَا يَحْمِلُهُ إِلَّا طَاهِرٌ غَيْرُ مُحْدِثٍ.
وَاحْتَجَّ أَكْثَرُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٢) قَالُوا: فَلَا يَحْمِلُهُ إِلَّا طَاهِرٌ.
وَاحْتَجُوا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: (لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ) (٣) .