دُونَهُ، وَالعِلْمُ للهِ تَعَالَى.
- قَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ ﵀ مُرَجِّحًا رِوَايَةَ شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ فِي تَعْيِينِ الآكِلِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، وَأَنَّهُ السِّبْطُ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵄: "رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي البَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا بِالشَّكِّ فِي فِعْلِ الحَسَنِ أَوِ الحُسَيْنِ.
وَهَذَا الشَّكُّ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ؛ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْهُ، فَرِوَايَتُهُ أَتْقَنُ" (١) .
- وَانْتَصَرَ قِوَامُ السُّنَّةِ ﵀ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى الخُطْبَةِ: "وَأَمَّا مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ مِنْ ذِكْرِ تَقْدِيمِ الخُطْبَةِ فَأَبُو بَكْرِ بنُ حَزْمٍ الَّذِي رَوَى تَقْدِيمَ الصَّلَاةِ أَضْبَطُ لِلْقِصَّةِ مِنَ الَّذِي ذَكَرَ تَقْدِيمَ الخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ" (٢) .
عِلْمُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ "عِلْمٌ جَلِيلٌ ذُو غَوْرٍ وَغُمُوضٍ، دَارَتْ فِيهِ الرُّؤُوسُ، وَتَاهَتْ فِي الْكَشْفِ عَنْ مَكْنُونِهِ النُّفُوسُ، وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَحْظَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْآثَارِ إِلَّا بِآثَارٍ، وَلَمْ يُحَصِّلْ مِنْ طَرَائِقِ الْأَخْبَارِ إِلَّا أَخْبَارًا، أَنَّ الْخَطْبَ فِيهِ جَلِيلٌ