وَعِنْدَ مَالِكٍ (١) : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ، وَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُ أَهْلَ الفَضْلِ وَالعِبَادَةِ إِلَّا وَهُمْ يَهْجُرُونَ وَيُصَلُّونَ نِصْفَ النَّهَارِ.
* فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ (٢) ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (٣) .
قَوْلُهُ ﷺ: (شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ) فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: يَجُوزُ قَضَاءُ الفَوَائِتِ بَعْدَ الصُّبْحَ وَالعَصْرِ.
قِيلَ: صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ العَصْرِ - يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ - خُصُوصٌ لَهُ دُونَ أُمَّتِهِ.
وَرَوَى ذَكْوَانُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: لَا) (٤) ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ فِيهَا خِلَافُ حُكْمِهِ ﷺ .