وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: الأَزْرَقُ بنُ قَيْسٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ (١) ، وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُهُ لَاحْتَمَلَ التَّأْوِيلَ، وَذَلِكَ أَنَّ نَهْيَهُ ﷺ عَنْ قَضَائِهَا مِمَّا يَدُلُّ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا بَعْدَ العَصْرِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢) فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ لِلنَّهْيِ وُجُوهٌ مِنْهَا: الكَرَاهَةُ، وَمِنْهَا: