وَفِيهِ (يَسْبَحُ) أَيْ: يَعُومُ.
* حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁ فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، فَقَالَ لَهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الْاثْنَيْنِ) (١) .
قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ (٢) : (فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ) ، قَالَ: بِيضٌ نَقِيَّةٌ مِنَ القُطْنِ خَاصَّةً.
وَيُقَالُ: هِيَ ثِيَابٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى سَحُولٍ، وَهِيَ قَرْيَةٌ بِاليَمَنِ (٣) ، وَهَذَا أَظْهَرُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٤) : (فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ) بِضَمِّ السِّينِ، وَسُحُولٌ جَمْعُ سُحْلٍ، وَالسُّحْلُ: الثَّوْبُ الأَبْيَضُ.
وَقَوْلُهُ (كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ) قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ (٥) : التَّمْرِيضُ: القِيَامُ عَلَى الْمَرِيضِ، وَقِيلَ التَّمْرِيضُ: تَعَهُّدُ الْمَرِيضِ وَمُدَاوَاتُهُ.