الْمِسْكِ الطَّاهِرِ؛ وَجَبَ أَنْ يَنْتَقِلَ المَاءُ الطَّاهِرُ بِخَبِيثِ الرَّائِحَةِ إِذَا حَلَّتْ [فِيهِ نَجَاسَةٌ مِنْ حُكْمِ الطَّهَارَةِ إِلَى النَّجَاسَةِ.
وَإِنَّمَا ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ الدَّمِ فِي بَابِ] (١) نَجَاسَةِ الْمَاءِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ حَدِيثًا صَحِيحَ السَّنَدِ فِي المَاءِ، فَاسْتَدَلَّ فِي حُكْمِ المَاءِ المَائِعِ بِحُكْمِ الدَّمِ المَائِعِ، إِذْ (٢) ذَلِكَ الْمَعْنَى الجَامِعُ بَيْنَهُمَا.
وَقَوْلٌ حَمَّادٍ: (لَا بَأْسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ) (٣) .
رِيشُ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ عِنْدَ مَالِكٍ (٤) ، وَالشَّافِعِيِّ (٥) ، وَهُوَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٦) ، وَكَذَلِكَ عِظَامُ الفِيلِ.
وَالعَرْفُ: الرَّائِحَةُ.
* حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧) :