قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ عُمَرُ: (جُلُوسُ الإِمَامِ بَعْدَ السَّلَامِ بِدْعَةٌ) (١) .
قَالَ الزُّهْرِيُّ: (لَا يَنْصَرِفُ المَأْمُومُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ) ، أَوْ قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) (٢) ، وَجَمَاعَةُ العُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ.
قَالَ ابن مَسْعُودٍ ﵁: (إِذَا فَرَغَ الإِمَامُ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَنْحَرِفْ وَكَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ، فَاذْهَبْ وَدَعْهُ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ) (٣) .
وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَبْلَ خُرُوجِ الرِّجَالِ.
* فِيهِ عُقْبَةُ: (فَقَالَ: ذَكَرْتُ [شَيْئًا] (٤) مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ) (٥) .
فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْصَرِفَ إِنْ شَاءَ قَبْلَ انْصِرَافِ النَّاسِ.