وَالشَّافِعِيُّ (١) ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢) الصَّلَاةَ عَلَى الجِنَازَةِ بِالتَيَمُّمِ.
* حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (٣) .
قَالَ مَالِكٌ (٤) : يَنْفُضُهُمَا نَفْضًا خَفِيفًا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥) : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفُضَهُمَا إِذَا بَقِيَ فِي يَدِهِ غُبَارٌ يُمَاسُّ الوَجْهَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ (٦) : لَا يَضُرُّ، فَعَلَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵁ لَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ (٧) .
وَقَوْلُهُ: (فَتَمَعَّكْتُ) : مَعَكَ الأَدِيمَ: دَلَكَهُ.