وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ (١) وَإِسْحَاقَ (٢) .
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ (٣) : لَمْ يُصَلِّ الرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ ﵃ .
* فِيهِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بن مَالِكٍ (٤) .
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٥) : حَدِيثُ عِتْبَانَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً.
* فيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: (اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا) (٦) .
شَبَّهَ البَيْتَ الَّذِي لَا يُصَلَّى فِيهِ بِالقَبْرِ الَّذِي لَا يُتَعَبَّدُ فِيهِ، وَشَبَّهَ النَّائِمَ اللَّيْلَ