قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (١) : إِنَّمَا كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي ثِيَابِهِنَّ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهَا شَيْءٌ مِنْ دَمِ الحَيْضِ، لَا أَعْرِفُ لِلْحَدِيثِ وَجْهًا غَيْرَهُ، فَأَمَّا عَرَقُ الحَائِضِ وَالجُنُبِ فَلَا يُعْلَمُ أَحَدٌ كَرِهَهُ.
وَكَرِهَ الحَسَنُ الصَّلَاةَ فِي ثِيَابِ الصِّبْيَانِ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبِ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، لأَنَّهُمْ لَا يَسْتَنْجُونَ، وَقَدْ رُوِيَ مَعَ هَذَا الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ في ثِيَابِ النِّسَاءِ.
قَالَ الحَسَنُ (٢) : (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي مُرُوطِ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ أَكْسِيَةً، أَثْمَانَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ سِتَّةٍ) ، وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا.
* فِيهِ: حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّة (٣) .