وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) : إِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ سَقَطَ الوِتْرُ، وَهَذَا خِلَافٌ لِلْحَدِيثِ.
وَذَهَبَ الكُوفِيُّونَ (٢) ، وَالثَّوْرِيُّ (٣) ، وَمَالِكُ (٤) أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَدَثٌ بَعْدَ تَمَامِ غَسْلِهِ؛ غُسِلَ ذَلِكَ المَوْضِعُ، وَلَمْ يُعَد غَسْلُهُ، لأَنَّهَا عِبَادَةٌ عَلَى الحَيِّ قَدْ أَدَّاهَا، وَلَيْسَ عَلَى المَيِّتِ عِبَادَةٌ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥) : إِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ أُعِيدَ غَسْلُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ (٦) : يُعَادُ [غَسْلُهُ] (٧) إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى سَبْعِ غَسَلَاتٍ، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا.
وَقَوْلُهُ: (آذَنَّاهُ) أَيْ: أَعْلَمْنَاهُ.
و (الحِقْوُ) : الإِزارُ.
وَ (أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ) أَيْ اجْعَلْنَهُ شِعَارَهَا، وَالشِّعَارُ: مَا وَلِيَ جِلْدَ الإِنْسَانِ مِنَ اللِّبَاسِ، وَالدِّثَارِ: مَا فَوْقَ الشِّعَارِ.
* وفي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا وَلَا فِي لُحُفِنَا) (٨) الشُّعُرُ: جَمْعُ شِعَارٍ، وَالصُّحُفُ: جَمْعُ اللِّحَافِ.