فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 2842

مَالِكٍ (١) ، وَالشَّافِعِيِّ (٢)

وَعِنْدَ الكُوفِيِّينَ (٣) : تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الرَّجُلِ.

وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ.

وَفِيهِ أَنَّ الصَّفَّ مِنَ الرِّجَالِ يَكُونُ مِنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا.

وَمِنْ بَابِ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْم حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (٤) .

قَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: إِذَا كَانَ بَينَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ طَرِيقٌ أَوْ حَائِطٌ جَازَتِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ عُرْوَةُ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ (٥) .

قَالَ عَطَاءٌ (٦) : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الإِمَامِ مَنْ عَلِمَهَا.

وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ ﵁ (٧) : إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت