مَالِكٍ (١) ، وَالشَّافِعِيِّ (٢)
وَعِنْدَ الكُوفِيِّينَ (٣) : تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الرَّجُلِ.
وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ.
وَفِيهِ أَنَّ الصَّفَّ مِنَ الرِّجَالِ يَكُونُ مِنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا.
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (٤) .
قَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: إِذَا كَانَ بَينَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ طَرِيقٌ أَوْ حَائِطٌ جَازَتِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ عُرْوَةُ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ (٥) .
قَالَ عَطَاءٌ (٦) : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الإِمَامِ مَنْ عَلِمَهَا.
وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ ﵁ (٧) : إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ