وَقَالَ ﵀: "كَانَ قِتَالُ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الصَّلَاةِ إِجْمَاعًا مِنَ الصَّحَابَةِ" (١) .
قَالَ ﵀: "وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ) .
وَفِيهِ: إِثْبَاتُ الشَّبَهِ، وَإِثْبَاتُ القِيَاسِ بِهِ؛ رَدَّ أَمْرَ الآدَمِيِّينَ مِن اخْتِلَافِ الخَلْقِ وَالأَلْوَانِ إِلَى أَلْوَانِ الحَيَوَانِ" (٢) .
قالَ ﵀: فِي حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ: " (فَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ) ، يَقُولُ: لَا تُعَوِّلُوا عَلَى الرَّأْيِ، فَالرَّأْيُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَيْسَ كُلُّ مُتَأَوِّلٍ وَمُجْتَهِدٍ مُصِيبًا، فَإِنِّي لَوْ قَدَرْتُ خَالَفْتُ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُصَالَحَةِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ صَوَابٍ مِنْ حَيْثُ العَقْلُ، ثُمَّ عَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّهَا كَانَتِ الصَّوَابَ.
وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى القِيَاسِ" (٣) .
- قَالَ ﵀ عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنْ قِصَّتِهِمْ فِي قِتَال مَانِعِي الزَّكَاةِ: "فَاحْتَجَّ عُمَرُ بِعُمُومِ