فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 2842

وَأَحْمَدَ (١) ، وَإِسْحَاقَ (٢) .

وَكَرِهَ إِمَامَتَهُ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ (٣) وَمُجَاهِدٌ (٤) .

وَقَالَ مَالِكُ (٥) : أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا لِمَا يَنَالُهُ مِنَ الأَلْسِنَةِ وَتَأَثُّم النَّاسِ.

وَأَمَّا الْأَعْرَابِيُّ: فَإِنَّمَا كَرِهَ إِمَامَتُهُ مَن كَرِهَهَا لِأَنَّ الأَغْلَبَ مِنْهُمْ جَهْلُهُمْ بِحُدُودِ الصَّلَاةِ، وَأَجَازَ إِمَامَتَهُ الثَّوْرِيُّ (٦) ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٧) ، وَالشَّافِعِيُّ (٨) .

وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

* فيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) (٩) .

فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ خَلْفَ البَرِّ وَالفَاجِرِ إِذَا خِيفَ مِنْهُ.

وَفِيهِ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا نَقَصَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ، إِلَّا أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت