وَأَحْمَدَ (١) ، وَإِسْحَاقَ (٢) .
وَكَرِهَ إِمَامَتَهُ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ (٣) وَمُجَاهِدٌ (٤) .
وَقَالَ مَالِكُ (٥) : أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا لِمَا يَنَالُهُ مِنَ الأَلْسِنَةِ وَتَأَثُّم النَّاسِ.
وَأَمَّا الْأَعْرَابِيُّ: فَإِنَّمَا كَرِهَ إِمَامَتُهُ مَن كَرِهَهَا لِأَنَّ الأَغْلَبَ مِنْهُمْ جَهْلُهُمْ بِحُدُودِ الصَّلَاةِ، وَأَجَازَ إِمَامَتَهُ الثَّوْرِيُّ (٦) ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٧) ، وَالشَّافِعِيُّ (٨) .
* فيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) (٩) .
فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ خَلْفَ البَرِّ وَالفَاجِرِ إِذَا خِيفَ مِنْهُ.
وَفِيهِ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا نَقَصَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ، إِلَّا أَنْ