وَالنَّخَعِيُّ (١) .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مُوسَى (٢) ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ (٣) ، وَالثَّوْرِيِّ (٤) ، وَأَبِي يُوسُفَ (٥) ، إِلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ اسْتَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الأَرْبَعَ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦) : مَا أَكْثَرَ الْمُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا وَلَا يَفْصِلُ [بَيْنَهُنَّ] (٧) بِسَلَامٍ.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٨) ، وَعَلْقَمَةَ (٩) ، وَالنَّخَعِيِّ (١٠) ، وَهُوَ قَوْلُ