أَنْ يَتَحَلَّلَ بِمِنىً وَيَذْبَحَ بِهَا، وَمَنْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَذْبَحَ، فَأُمِرَ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيَتَحَلَّلَ مِنَ العُمْرَةِ.
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (١) : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ النَّقْلِ وَالأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَسَخَ عَلَيْهِمُ الحَجَّ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَحَلَّلُوا بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: مَا رَوَى جَابِرٌ ﵁ الله (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَ [ … ] (٢) ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَن يُحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَيَطُوفَ وَيُقَصِّرَ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ بَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ) (٣) .
[وَرُوِيَ عَنْ] (٤) أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصْرُحُ بِالحَجِّ صُرَاحًا، فَلَمَّا [قَدِمْنَا مَكَّةَ] (٥) أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَتَحَلَّلَ قَالَ: فَعَلْنَا، ثُمَّ صَرَحْنَا [يَوْمَ التَّرْوِيَّةِ] (٦) بِالحَجِّ صُرَاخًا، وَانْطَلَقْنَا إِلَى مِنىً) (٧) .
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا أَوْمَأ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ﵀ اللهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ فِي وَ [قْتِنَا، فَـ] (٨) لَا