إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ إِمَّا بِقَوْلٍ، أَوْ بِفِعْلٍ شَاهَدَهُ.
وَقَالَ الآخَرُونُ: لَمْ يُنْكِرِ الصَّحَابَةُ عَلَى أَبِي حُمَيْدٍ فِعْلَهُ ذَلِكَ، فَدَلَّ أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّةٌ.
وَاحْتَجَّ الكُوفِيُّونَ بِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فَرَش رِجْلَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا) (١) .
وَأَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (كَانَ يَقْعُدُ مُتَرَبِّعًا) (٢) ؛ فَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: (لأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَضْفَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَرَبَّعَ فِي الصَّلَاةِ) (٣) .
وَأَجَازَهُ الحَسَنُ (٤) فِي النَّافِلَةِ.