وَقَالَتِ الشِّيعَةُ (١) : لَا يَجُوزُ، لأَنَّ عَليًّا ﵁ امْتَنَعَ مِنْهُ (٢) .
وَحُجَّةُ الجَمَاعَةِ: مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ بِالرِّوَايَاتِ المَشْهُورَةِ، وَصَحَّ عَنِ الصَّحَابَةِ ﵃ الَّذِينَ كَانُوا لَا يُفَارِقُونَهُ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، حَتَّى قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: (حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ) (٣) ، فَجَرَى مَجْرَى التَّوَاتُرِ.
وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ، وَغَزْوَةُ تَبُوكٍ آخِرُ غَزَاةٍ كَانَتْ بِالمَدِينَةِ،