فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 2842

قَوْلُهُ: (سَبْعًا) يُرِيدُ الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، وَ (ثَمَانِيًا) يُرِيدُ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ.

وَتَأَوَّلَ مَالِكٌ الحَدِيثَ (١) كَمَا تَأَوَّلَهُ أَيُّوبُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ ﵀ (٢) .

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ بِاشْتِرَاكِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: بَيْنَ آخِرِ [الظُّهْرِ وَأَوَّلِ وَقْتِ] (٣) العَصْرِ فَاصِلَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلظُّهْرِ وَلَا لِلْعَصْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٤) ، وَخِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ حَتَّى بَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٥) .

وَأَمَّا جَمْعُ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْرِ الْمَطَرِ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦) : يُجْمَعُ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ دَائِمًا، وَلَا يُجْمَعُ فِي غَيْرِ حَالِ الْمَطَرِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٧) : يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي الطِّينِ وَالظُّلْمَةِ، وَكَانَ عُمَرُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ يَرَى الجَمْعَ فِي الرِّيحِ وَالظُّلْمَةِ (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت