وَقَدْ حَرَصَ ﵀ عَلَى الإِشَارَةِ إِلَى قَضَايَا العَقِيدَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا شَرْحُهُ لأَحَادِيثِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ، وَنَثَرَ كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِهَا أَثْنَاءَ شَرْحِهِ بِاقْتِضَابٍ وَإِيجَازٍ، كَمَا اعْتَنَى ﵀ بِتَعَقُّبِ مَنْ سَبَقَهُ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى شَرْحِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْإِمَام أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ ﵀ إِذَا جَانَبُوا الصَّوَابَ فِي بَعْضٍ مَسَائِلِ الْمُعْتَقَدِ، وَسَأَعْرِضُ لِبَعْضِ النَّمَاذِجِ الَّتِي تَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْتُهُ فِي الْمَبْحَثِ الثَّانِي عَشَرَ عِنْدَ كَلَامِي عَنْ عُلُومِهِ ﵀ .