قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) (١) .
وَحُجَّةُ الْآخَرِينَ مَا رُوِيَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: (فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَسَارٍ أَبِي بَكْرٍ ﵁ ) . وَذَلِكَ قُعُودُ الإِمَامِ لَا قُعُودُ الْمَأْمُومِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِمَامًا لَكَانَ صَلَّى [اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (٢) يَقْعُدُ عَنْ يَمِينِهِ)، ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي بَابِ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ (٣) .
وَحُجَّةٌ أُخْرَى: وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: (فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي القِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ) (٤) ، وَلَوْلَا أَنَّهُ ﷺ كَانَ الْإِمَامَ مَا جَهَرَ بِالقِرَاءَةِ،