فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 2842

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) وَالثَّوْرِيُّ (٢) : يُكْرَهُ لِلْوَاحِدِ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ يَتَقَدَّمَ.

وَأَجَازَ مَالِكٌ (٣) ، وَالشَّافِعِيُّ (٤) صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ دُونَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالَ مَالِكٌ (٥) : لَا يَجْبُذْ إِلَيْهِ رَجُلًا.

وَقَالَ أَحْمَدُ (٦) ، وَإِسْحَاقُ (٧) : إِنْ رَكَعَ وَحْدَهُ دُونَ الصَّفِّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ (٨) .

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (لَا تُكَبِّرْ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَكَ مِنَ الصَّفِّ) (٩) .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (لَا تَعُدْ) قِيلَ: لَا تَعُدْ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّفِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت