وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) وَالثَّوْرِيُّ (٢) : يُكْرَهُ لِلْوَاحِدِ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ يَتَقَدَّمَ.
وَأَجَازَ مَالِكٌ (٣) ، وَالشَّافِعِيُّ (٤) صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ دُونَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالَ مَالِكٌ (٥) : لَا يَجْبُذْ إِلَيْهِ رَجُلًا.
وَقَالَ أَحْمَدُ (٦) ، وَإِسْحَاقُ (٧) : إِنْ رَكَعَ وَحْدَهُ دُونَ الصَّفِّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ (٨) .
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (لَا تُكَبِّرْ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَكَ مِنَ الصَّفِّ) (٩) .
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (لَا تَعُدْ) قِيلَ: لَا تَعُدْ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّفِّ.