الْمَسَاجِدِ إِذَا حَدَثَ فِي النِّسَاءِ الفَسَادُ (١) ، وَهَذَا عِنْدَ مَالِكٍ مَحْمُولٌ عَلَى العَجَائِزِ.
قَالَ مَالِكٌ (٢) : وَلِلْمُتَجَالَّةِ (٣) أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَلَا تُكْثِرَ التَّرْدَادَ، وَلِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ [الْمَرَّةَ بَعْدَ المَرَّةِ] (٤) .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥) : أَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ شُهُودَ الجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأُرَخِّصُ [لِلْعَجُوز] (٦) أَنْ تَشْهَدَ العِشَاءَ وَالفَجْرَ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (٧) : لَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ العَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَأَكْرَهُهُ لِلشَّابَّةِ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ (٨) : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٩) : الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا،