وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَالَ (١) : إِذَا صُلِّيَتْ فِي الْمَسْجِدِ جَازَ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا وَلَا يُصَلِّي قَبْلَهَا، وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ (٢) ، وَالأَسْوَدِ (٣) ، وَالنَّخَعِيِّ (٤) .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ (٥) : يُصَلِّي قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا كَمَا يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: مِثْلُ هَذَا لَا يُقَاسُ بِالرَّأْي، إِنَّمَا طَرِيقُهُ التَّوْقِيفُ.