وَعَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ ﵄ (١) .
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ: فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ، وَلَمْ تُوجِبْ عَلَى مَنْ نَفَخَ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (٢) .
وَقَالَ مَالِكٌ (٣) : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الكَلَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ يُسْمَعُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الكَلَامِ، وَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٤) .
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٥) : يَجُوزُ التَّنَخُّمُ وَالبُصَاقُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ فِي النَّفْخِ مِنَ النُّطْقِ بِالفَاءِ وَالأَلِفِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي البُصَاقِ بِالتَّاءِ وَالفَاءِ، وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ [البُصَاقِ] (٦) فِي الصَّلَاةِ جَازَ النَّفْخُ فِيهَا، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ البُصَاقِ