مَشَقَّةَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبُرَّ قَسَمَهُ، وَذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.
وَرَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ، وَقَالَ الكُوفِيُّونَ (١) : هُوَ فَرْضٌ مُعَيَّنٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الجَمَاعَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ وَاجِبٌ وُجُوبَ سُنَّةٍ.
وَالشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَاسْتِعْمَالُهَا حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ آنِيَةُ الذَّهَبِ.
وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ خَاصَّةٌ، مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ.
وَالحَرِيرُ الْمُصْمَتُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ لِبَاسُهُ لِلرِّجَالِ، وَأَمَّا فِي حَالِ الحَرْب، وَحَالِ التَّدَاوِي لِلْجَرَبِ وَنَحْوِهِ فَهُوَ مُبَاحٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ، وَهُوَ لِلنِّسَاءِ حَلَالٌ.
وَأَمَّا الخَصْلَةُ السَّابِعَةُ فَرُكُوبُ الْمَيَاثِرِ، وَقَدْ سَقَطَ مِنَ الْكِتَابِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الكَرَجِيُّ (٢) بِقَزْوِينَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ زَاذَانَ (٣) ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ (٤) ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ